أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأحوال الشخصية، جزء أصيل من التشريع الإسلامي، وأن الفقهاء هم أولى الناس بالحديث عنها ومناقشة تعديلات القانون.
وأوضح أن الفقيه لديه أدوات منها آيات الأحكام القرآنية وأحاديث الأحكام وإجماع الأئمة واتفاق الفقهاء، كما أن بضدها تتميز الأشياء فالأحوال الشخصية عن اليهود اختصاصات الحاخامات فقط وعن المسيحية على اختلاف مذاهبهم اختصاص المجامع المقدسة، كما أن الدستور ينص في المادة السابعة على أن الأزهر الشريف وحده هو المسئول عن الشئون الإسلامية.
.
.
وأضاف: “ما نراه الآن من محاولات لإقصاء الأزهر وعلماء الإسلام من أحقية إصدار تشريع مرتبط بالحياة الإسلامية، ما هو إلا حلقة ضمن محاولات خلخلة المجتمع التي تبدأ بالأسرة التي تعني للمجتمع الإسلامي الكثير فهي أساس البنيان الاجتماعي ودونها لا يبقى هذا المجتمع”.
وأوضح كريمة أنه في حالة صدور قانون الأحوال الشخصية بعيدا عن الأزهر يمكن الطعن فيه بعدم الدستورية.
وتضمن مشروع القانون الجديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، عدد من التعديلات المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام دعاوى النفقة، وإلزام الأب بها مع النص علي غرامة جديدة في حالة الامتناع.
نص مشروع القانون الجديد
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 ليصبح نصها كالتالي: “أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فأنه يخلى سبيله مع احتساب غرامة شهرية تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي أو من تاريخ علمه”.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا ونفسيا.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية اشترط حتي تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام.
إجراءات دعوى النفقة
وأضافت المذكرة: “أن الحاضن تكون في حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها وحيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثين يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ اجراءات دعوي النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
وتابعت: أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000
وأشار السادات إلى أن المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،” تنص علي أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فأنه يخلي سبيله”.
المصدر : فيتو