يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته يوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تعديل تشريعى جديد مقدم من الحكومة لدعم الصناعة والمصانع الجديدة، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.
و يأتى قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة ويحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه سبق وصدر القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقررت المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث اناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
ولما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا فى 2017/ 5/ 4، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ 2019/5/3، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (28) من الدستور على تنص على أن:” الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد..كما تنص المادة ٢٧ من الدستور على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المصدر : اليوم السابع