يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ .
وأجاز مشروع القانون، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.
ووفقا للمادة القانونية، يقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها في جمهورية مصر العربية.
وتجدد تلك الموافقة سنويا، مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة، وتخضع تلك المكاتب الإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات، وتخضع تلك المكاتب للإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ووفقا للتشريع على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتهاالمسجلة لدى الهيئة، وفي حالة مخالفة تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذاره بالمخالفة وطلب إزالتها خلال 30 يوما من تاريخ إنذاره، فإذا لم يتم إزالتها يتم شطبه من السجل بقرار من رئيس الهيئة، وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية
ويؤكد القانون على عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك، وشدد على حظر إسناد أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتـزم بإدراجـه ضـمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئـة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة.
المصدر :” اليوم السابع