انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة صاحبة الولاية فى منح ترخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات.
اختصاص منح تراخيص الإعلانات
يكون الاختصاص بمنح تراخيص وضع اللافتات والإعلانات عليه معقودًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وهي التي تختص وحدها بمنح الترخيص في وضع اللافتات والإعلانات عليه، والحصول على الجُعل المالي المُقرر مقابل ذلك.
اللائحة التنفيذية للقانون
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، الضوابط المنظمة للإعلانات واللافتات، بأن تسرى الضوابط السارية لحين إصدار الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات القواعد والمعايير الجديدة.
ويُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة
الإعلانات المعفاة
أكدت المادة (٧)، من القانون أنه يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ضوابط الإعلانات
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
المصدر : فيتو