أصدرت الدائرة “18” أسرة القاهرة الجديدة – حكما قضائيا يهم الزوجات المتضررات من عملية الزواج العرفى واستيلاء الزوج على “ورقة الزواج أو ضياعها” – بطلاق الزوجة خلعا بعد رفض الزوج طلاقها واستيلائه على العقد، حيث استطاعت إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود، وهو من الأحكام الفريدة من نوعها بوقوع الخلع من عقود زواج عرفي بدون توثيق أو إقامة دعوي إثبات علاقة زوجية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2888 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة – لصالح المحامى محمد حميد، برئاسة المستشار أحمد حسين، وعضوية المستشارين محمود رفعت، وإبراهيم عزب، وبحضور كل من وكيل النيابة زياد مطاوع، وأمانة سر ناصر سامى.
الوقائع.. شخص تزوج عرفيا لمدة 8 سنوات هربا من زوجته الأولى
تتحصل وقائع النزاع حسبما استبان من مطالعة سائر الأوراق في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ 22 نوفمبر 2020 طلبت في ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه خلعا مع أمره بعدم التعرض لها، وذلك على سند من القول من أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد المؤرخ 19 ديسمبر 2012 وقد بغضت الحياة مع المدعى عليه، وسألته الطلاق خلعا إلا أنه أبى ذلك، وقد لجأت لمكتب التسوية ولم تفلح جهوده في تسوية النزاع، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل – محام – وقدمت صحيفة عليها الإفادة من ملف التسوية رقم 3467 لسنة 2020 تسويات القاهرة الجديدة، و3 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وقدمت إنذار عرض عاجل الصداق على المدعى عليه، وقد اودعت النيابة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة، وقد أودع أخصائيا الدائرة “الاجتماعى والنفسى” كل منهما تقريره وانتهيا فيه إلى تفويض الأمر لهيئة المحكمة وبجلسة 28 فبراير 2021 مثلت المدعية بشخصها وأقرت بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمالية المتولدة من عقد الزواج، وبذات الجلسة تم ندب حكمين لبذل كافة مساعى الصلح بين الطرفين ونفاذا لذلك بذل الحكمين كافة مساعى الصلح وأودعا تقريرهما والذى انتهيا فيه إلى فشل هذه المساعى، والمحكمة عرضت الصلح.
وزوجته عرفيا تطلب الطلاق فيرفض ويستولى على “ورقة الزواج”
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من المقرر طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والذى نص على أنه: “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة من زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا.
وبحسب “المحكمة”: ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، هذا وقد شرع الله – سبحانه وتعالى – الخلع في كتابه الكريم، كما جاءت به السنة النبوية المطهرة، فأما الكتاب فقد نص عليه في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
وتقيم ضده “دعوى خلع”
وأما بالنسبة للسنة النبوية فقد روى البخارى في صحيحه قال حدثنا أزهر أبن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس أن أمرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى – صلى الله عليه وسلم – فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أردين عليه حديقته، فقالت: “نعم”، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
المحكمة تنصفها وتخلعها
وأخذت المحكمة تسرد في حيثيات حكمها شروط الخلع، ثم ذكرت أنه متى تقدم وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب المدعية القضاء لها بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا، وقد قررت المدعية بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية لبغضها الحياة الزوجية مع المدعى عليه وعرضها عاجل الصداق على المدعى عليه، وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما لرفضها الصلح المعروض عليهما من المحكمة، وإزاء عجز المحكمة عن الإصلاح بعثت حكمين لبذل مساعى الصلح بين الطرفين إلا أنهما لم يوفقا في الوصول إليه بما يتوافر من شرائط قبول الدعوى وشروط الحكم بالتطليق خلعا، الأمر الذى تقضى المحكمة على سند من ذلك بتطليق المدعية خلعا.
نقلا عن اليوم السابع .