قال الدكتور حيدر حسين كاظم الشمري أستاذ القانون بجامعة كربلاء بالعراق، أن الطلاق أحد أهم المظاهر الاجتماعية التى شهدتها المجتمعات قديما وحديثا مع اختلاف الطرق والأدوات والايقاع.
وأوضح أستاذ القانون فى تصريحات خاصة ل ” رسالة السلام” أن الله شرع الطلاق لأسباب خاصة تتعلق باستحالة استمرار الزواج بين الطرفين، ولكن للأسف بات الطلاق في مجتمعتنا الإسلامية مظهر مألوف وهو الأمر الذى يشكل طريقا سيئا نحو اعتياد ممارسة ما يعتبر ابغض الحلال فى أضعف المشكلات، مما ضاعف حالات الطلاق في العراق.
أضاف أن القضاء العراقي شهد السنوات الخمس الأخيرة عشرات الألاف من انهيار الزيجات والطلاق الرسمي، بينما هناك عشرات الألاف الأخرى من حالات الطلاق بين أبناء القرى والأرياف وأيضا القبائل الرحالة ومن مثلهم.
وفيما يتعلق برؤية المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادي فى كتابه ” الطلاق يهدد أمن المجتمع ” والذى أكد فيه على عدم وقوع الطلاق الشفهى وضرورة توثيقه، أشار الشمرى إلى أن القانون العراقي يتفق مع ما أورده المفكر على محمد الشرفاء من عدم وقوع الطلاق الشفهى قانوناً، حيث نظمها المشرع العراقى فى المادة 39 منه والتى تنص على (من أراد الطلاق عليه أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة)
وأوضح أستاذ القانون بجامعة كربلاء أن الذي يفهم من هذا النص أن إيقاع الطلاق يكون اما أمام المحكمة المختصة وهى دعوى إيقاع طلاق يقيمها الزوج على زوجته ويوقع طلاقه أمام القاضي وهي نادرة الوقوع وربما تحصل بمناسبة دعوى أخرى بين الزوجين كدعوى النفقة او طلب التفريق، وقد يكون إيقاع الطلاق خارجيا، أي عن طريق رجل الدين ومن ثم يتم تصديق الطلاق أمام المحكمة سواء أثناء العدة أو بعدها، وسواء أكان المدعي هو الزوج أو الزوجة، ورغم ذلك فالمشرع العراقي على الرغم من أنه أقر توثيق الطلاق الخارجي الا أنه يجب أن يضع عقوبة لعدم توثيقه خلال فترة العدة .