أصدرت الدائرة “10” لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم امانتها في تربية الصغار، وتركها إبنها الرضيع للجيران، حيث اعتبرت في حيثيات الحكم أن عدم إرضاع الصغير تخلى عن الأمومة، وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب، وترفض عدم تسليم الصغار لها لعدم توافر أدني شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين.
وأنصفت “الأب” على الرغم من عدم زواجها من أجنبي، وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا – بناءا عليه – حكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوي.
والواقعةهى إستئناف – أمام محكمة ثانى درجة – لحكم ضم صغيرين، وتم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وثبت للمحكمة أن المستأنف ضدها – الأم – تركت مسكن الزوجية وأخذت منقولاتها، وتركت صغارها عند الجيران، وتركت الأمومة وتخلت عن إرضاع أحدهما حيث أنهما في سن الرضاعة، وبذلك لا تطمئن المحكمة لتسليم الصغار لها لعدم توافر أدنى شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين، ورأت المحكمة أنه لا تثريب على حضانة الأب إذ لم يتقدم أحد من النساء المنصوص عليهم في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.