قانون الأحوال المدنية، يحدد لـ الآباء عدد من الإجراءات الخاصة بأبنائهم، منذ اللحظات الأولى لهم في الدنيا مرورا بالأيام الأولى حتى لايتعرضوا لاحقا لدفع غرامات متكررة.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة.
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة
وحددت المادة 20 من قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهم:
1 – والد الطفل إذا كان حاضرا.
2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج، فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
شروط تسمية المواليد
وفقا للمادة 21، فإنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.
ولا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
عقوبة المخالفين
وحدد قانون الأحوال المدنية الجديد عقوبات على المخالفين حيث يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر : فيتو