الزكاة فرضت تطهيرا للمال وشكرا للنعمة،وهي في غاية الأهمية كمصدر لسد حاجة الفقراء الذين حرموا نعمة المال الكافي لتسيير أمورهم الحياتية،فهي نوع من التكافل والتكامل بين الأغنياء.
لم يرد في كتاب الله نص يحدد مقدار الواجب في الزكاة ولا مقدار النصاب الذي إن بلغه المال وجبت فيه الزكاة ،واللذان يختلفان باختلاف نوع المال المزكى،سواء أكان المال نقدا أم ماشية أم زروع وثمار،وإنما ورد التحديد لهما في السنة النبوية المطهرة ،التي بينت نصاب كل نوع من المال والقدر الواجب إخرجه،والثابت بالسنة كالثابت بالقرآن.
أما من يقولون بأن الواجب هو الخمس فهم يخلطون ،فالزكاة تختلف عن الغنائم التي يحصل المسلمون عليها في حرب مع غيرهم،وتختلف كذلك عن الكنوز التي يعثر عليها في باطن الأرض،وقد تغير حكمها في عصورنا بعد أن أسست الدول جيوشها وتنفق عليها من ميزانياتها،ولم تصبح الغنائم قابلة للتوزيع فهي عبارة عن اسلحة وذخائر ودبابات وصواريخ يمنع العامة من امتلاكها،كما تحدد الدول كيفية التصرف في المستخرج من باطن الأرض،أما الزكاة فهي على أحكامها الثابتة بالكتاب والسنة،فهي في النقد ٢.٥ وفي الزروع والثمار :العشر أو نصف العشر ،حسب التكلفة،وفي الحيوان بعدد الرؤوس التي تختلف بين نوع ونوع،ولاعلاقة لها بخمس الغنائم .
الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف .