أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
المصدر: جريدة الاتحاد الاماراتية