حقوق ذوي الإعاقة، حذر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من تعريض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر، واضعا لذلك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الأمور.
عقوبة تعريض ذوى الاحتياجات للخطر
ويعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب السابق لضمان العديد من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوي القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه كل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
حالات تُعد تعريضا لحياة ذوي الإعاقة للخطر
ونصت المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أنه يعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
نقلا عن “فيتو”