فى أحكام الجنح يجوز للمتهم الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام من صدوره، طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلا أصبح الحكم وجوبيا على المتهم.
ونصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.