ألزم قانون الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
1- تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2- الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
3- تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.