قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى،نص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
حظر إعطاء وصفات علاجية
كما أنه على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
حظر العمل خارج المنشآت الطبية
و لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (٢) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
عقوبة مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون
وطبقا للقانون، يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
– الإنذار.
– الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
– شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
شروط مزاولة المهنة
وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي حيث نصت المادة (2) من القانون علي أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:
١ – أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.
٢ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ – ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر : فيتو