بداية، الفقه أنتجه رجال اجتهدوا فى ضوء فهمهم لمصادر التشريع الإسلامي، إضافة لفهمهم عصرهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم وهندستها الاجتماعية.
قديما، قبل أن تتقدم الصناعات والتكنولوجيا، وقبل أن تتحسن الرعاية الصحية ويتكاثر البشر بأعداد غير مسبوقة حولتهم لفائض عن الحاجة، كان البشر ثروة، وكانت المجتمعات مقدمة على الأفراد، فالفرد له دوره الاجتماعي، راع للغنم، مزارع، محارب، عبدا يمكن بيعه مقابل الطعام أو المال.
كانت القبائل تغير على جيرانها، تأسرهم وتستعبدهم، تضمهم للقبيلة وتحولهم لرصيد اجتماعي، حينها كانت النفوس مهمة، وكل نفس تضيف لقوة المجتمع.
فلو أن امراة زنت وأنجبت، فابنها للفراش، أى تابعا وملكا لقبيلته أو لإحدى بطون قبيلته، من تلك النظرة فالولد خصما من رصيد الرجل الزاني وإضافة لرصيد الزوج، حتى مع إشكالية اختلاط الأنساب، فقد راعى المشرع احتياج المجتمع لقوة بشرية، ولا ننسى أن زواج الاستبضاع قبل الإسلام كان معمولا به وليس فيه أى إهانة تستوجب الوصم الاجتماعي.
الفقه ليس أبديا، هو اجتهاد محدد السياقات بزمان ومكان، ومع تغير انماط الحياة وسياقاتها وقيمها وهندستها الاجتماعية تتغير الأمور، تبلى قيم وتحل غيرها، انظر مثلا للفخر بالقبيلة الذى تحول من فضيلة لرذيلة.
فتوى “الولد للفراش..” ليس فيها ما يخجل في ضوء عصرها، كل ما في الأمر أنها تقادمت، ونحتاج لفقه/قانون جديد.