وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:” أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
– وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين.
· شركة “بي إس إتش BSH” للأدوات المنزلية، التابعة لشركة “بوش” الألمانية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية، على مساحة ١٦٠٠٣٤,٨٨م2 بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى (مصنع البوتاجاز) بحلول الربع الأخير من عام 2024.
· شركة “بيكو مصر” لصناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها. ويُقام المصنع على مساحة ١١٣٩٨٤م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المصنع نهاية العام الجاري.
ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” الصادرة لكل من الشركتين، على قيام كل شركة بإقامة المشروع الخاص بها وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، بحيث تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركتان الحاصلتان على “الرخصة الذهبية” بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، على أن يعرض رئيس الهيئة تقارير دورية بشأنها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 614.29 فدان ناحية الجفيرة- محافظة مطروح، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.22 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجبل الغربي بمركز أولاد عزاز – محافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
– وافق مجلس الوزراء على تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها فى المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ونصت التعديلات في مادتها الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد)، و(3 فقرة أولى)، و(6 الفقرة الثانية)، و(7 الفقرة الأولى)، و(8)، و(9 الفقرة الثالثة)، و(10)، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، النصوص الآتية:
مادة (1) حساب الاسترداد: “الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في أحد البنوك المصرية أو في الهيئة القومية للبريد، والذي يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الالكتروني الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022”.
مادة (3): “يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع”.
مادة (6 الفقرة الثانية): “وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة، والذي يشمل الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالي قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)”.
مادة (7 الفقرة الأولى): “فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لحكم المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15/11/2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة”.
مادة (8): “بعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الالكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها”.
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه في جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022.
ودون الإخلال بالمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطالب، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي، وبشرط أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (9 الفقرة الثالثة): “وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة مصدقة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك”.
مادة (10): “يُسترد المبلغ النقدي المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة بدون عائد، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في اليوم التالي لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدي المستحق”.
وفي حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة (4) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدي المستحق قبل اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن “يُرد إلى الطالب، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب وفقاً لأحكام القانون المذكور، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج”.
ويجوز، بناء على رغبة الطالب أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية في أحد البنوك المصرية.
وفي جميع الأحوال يخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2022 المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، يحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، وفي حالة الرغبة في الاستفادة من مدة الصلاحية المعدلة وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2022، فيتعين الالتزام بألا يزيد عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في مبنى محطة التحلية بفندق الباتروس بمدينة شرم الشيخ بمساحة 277م2 للشركة المختصة بإدارة وتشغيل الفندق.
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة (50 عاما) في قطعتي الأرض رقمي (243-244) بإجمالي مساحة 1600 م2 كائنتين بالمنطقة الحرفية بمدينة طور سيناء لصالح أحد المستثمرين؛ لإقامة توسعات لمصنع الطوب الأسمنتي الخاص به بالمنطقة، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالنظر لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، هذا إلى جانب العمل على تلبية المتطلبات من مواد البناء المستخدمة في إقامة توسعات في الرقعة السكنية بالمحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف “رينرجي جروب بارتنر Renergy Group Partners”؛ لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية “محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية” عند قدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات للربط على شبكة الجهد المتوسط.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.
– وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة (الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة) بتجديد التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة القائمة بخدمات جمع ونقل المخلفات من أحياء القاهرة الجنوبية (حلوان – المعصرة) حتى31/8/2023، مع قيام وزارة المالية بتعزيز موازنة الهيئة بباقي مستحقات الشركة عن فترة عملها بأحياء (حلوان، المعصرة) من 1/3/2021 حتى 28/3/2023، وكذا بالمبلغ المتوقع صرفه للشركة نظير تنفيذ أعمال النظافة بهذه الأحياء خلال الفترة الإضافية حتى 31/8/2023.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة باديا”، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم الجامعة كليات : الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، والفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
وتم التأكيد على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإیراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة، وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.
وينص مشروع القرار على أن يُشَكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ومن ذوى الخبرة، والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وفَصل مشروع القرار مهام واختصاصات وتشكيل كل من مجلس الجامعة، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية.