الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظيما متكاملا لإنشاء دور الحضانة المٌخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها، وأهدافها.
وتعتبر دار الحضانة، حسب القانون، كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية – (التضامن الاجتماعي حالياً) – طبقا لأحكام هذا القانون.
وأشارت المادة (32) من القانون إلي أن دور الحضانة تهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة
- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
وأوجبت المادة القانونية، أن يتوافر لدي الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
يُشار إلي أن القانون، أكدت علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأكدت المادة القانونية، عدم جواز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.