شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 31 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تنظم أموال الغرف السياحية.
.
.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، حيث تنص المادة 31 من مشروع القانون على:
اشتراكات عضوية المنشآت السياحية
تتكون أموال الغرفة من:
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
2 – الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
المنح والتبرعات
3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة. 5
– مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
6 – ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات. 7 – القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.
تبرع الأشخاص الأجنبية
وشهدت الجلسة تعديل البند (3) في ضوء مقترح النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث طالبت بأن يتم ضبط مسألة الجهات المعنية في حال تبرع الأشخاص الأجنبية، حتى لا تثير أي إشكاليه عند التنفيذ.
.
.
من جانبها اقترحت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران، بالنص على أن تكون بموافقة الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية اللازمة، لاسيما وأن افراد الجهات المعنية علي إطلاقها أمر صعب حسب طبيعة التصرف.
اللائحة التنفيذية لا تستطيع وضع تعريف جامع للجهات المعنية
وهو ما أيده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن اللائحة التنفيذية لا تستطيع وضع تعريف جامع للجهات المعنية، فضلا عن أهمية إضافة المرونة.
.
.
وأثبت جبالي، في المضبطة أن الجهات المعنية قد تكون في بعض الأحوال الجهات الأمنية التي تقتضي طبيعة التصرف ذلك، وهو نفس نهج المجلس في قانون المنشأت الفندقية السابق إقراره.
في المقابل رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند (7) أو تعديله ليكون مفاده “القروض التي تساعد الغرفة علي منحها للشركات بعد موافقة الجمعية العمومية”، حتي لا يفهم أن الغرفة هي التي تقترض.
.
.
وفي هذا الصدد أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه لا داع للتعديل منعها لتقيد حرية الغرف، حيث أنه من حقها أيضا الحصول علي قروض لتحقيق أغراضها، والجمعية هي من توافق وملزمة بسداده ولا تحمل أحد شيء.وشهدت الجلسة أيضا رفض تعديل البند (8) ليكون مفادها أي موارد أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، حيث أن ممثل الحكومة، المستشار علاء الدين فؤاد، أكد عدم وجود داعي لتقييد مجلس الإدارة لاسيما وأنه المعني بإدارة الموارد، غير أن الأمر في النهاية خاضع لرقابة الجمعية العمومية.
المصدر : فيتو